@ 20 @ وأم فإنه يعطي الأخوان الثلث والمائة الثلثين فيفضلون بالثلث عليهم وقال قوم الأم واحدة وهب أباهم كان حمارا وأشركوا بينهم في الثلث وسموها أيضا المشتركة .
قال القاضي أبو محمد ولا تستقيم هذه المسألة أن لو كان الميت رجلا لأنه يبقى للأشقاء ومتى بقي لهم شيء فليس لهم إلا ما بقي والثلث للإخوة للأم .
قوله تعالى $ سورة النساء 12 13 14 $ .
! 2 < غير مضار > 2 ! نصب على الحال والعامل ! 2 < يوصي > 2 ! و ! 2 < وصية > 2 ! نصب على المصدر في موضع الحال والعامل ! 2 < يوصيكم > 2 ! وقيل هو نصب على الخروج من قوله من قوله ! 2 < فلكل واحد منهما السدس > 2 ! أو من قوله ! 2 < فهم شركاء في الثلث > 2 ! ويصح أن يعمل ! 2 < مضار > 2 ! في ! 2 < وصية > 2 ! والمعنى أن يقع الضرر بها وبسببها فأوقع عليها تجوزا وقرأ الحسن بن أبي الحسن بن أبي الحسن غير مضار وصية بالإضافة كما تقول شجاع حرب ومدره حرب وبضة المتجرد في قول طرفة بن العبد والمعنى على ما ذكرناه من التجوز في اللفظ لصحة المعنى وقال ابن عباس الضرار في الوصية من الكبائر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار في وصية ألقاه تعالى في واد في جهنم .
قال القاضي أبو محمد ووجوه المضارة كثيرة لا تنحصر وكلها ممنوعة يقر بحق ليس عليه ويوصي بأكثر من ثلثه أو لوارثه أو بالثلث فرارا عن وارث محتاج وغير ذلك ومشهور مذهب مالك وابن القاسم أن الموصي لا يعد فعله مضارة ما دام في الثلث فإن ضار الورثة في ثلثه مضى ذلك وفي المذهب قوله إن المضارة ترد وإن كانت في الثلث إذا علمت بإقرار أو قرينة ويؤيد هذا قوله تعالى ! 2 < فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم > 2 ! .
وقوله ! 2 < تلك حدود الله > 2 ! الآية ! 2 < تلك > 2 ! إشارة إلى القسمة المتقدمة في المواريث والحد الحجز المانع لأمر ما أن يدخل على غيره أو يدخل عليه غيره ومن هذا قولهم للبواب حداد لأنه يمنع ومنه إحداد المرأة وهو امتناعها عن الزينة هذا هو الحد في هذه الآية وقوله ! 2 < من تحتها > 2 ! يريد من تحت بنائها وأشجارها الذي من أجله سميت جنة لأن أنهار الجنة إنما هي على وجه أرضها في غير أخاديد وحكى الطبري أن الحدود عند السدي هنا شروط الله وعند ابن عباس طاعة الله وعند بعضهم سنة الله وعند بعضهم فرائض الله وهذا كله معنى واحد وعبارة مختلفة و ! 2 < خالدين > 2 ! قال الزجاج هي حالة