قوله : 10 - { لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة } قال النحاس : ليس هذا تكريرا ولكن الأول لجميع المشركين والثاني لليهود خاصة والدليل على هذا { اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا } يعني اليهود وقيل : هذا فيه مراعاة لحقوق المؤمنين على الإطلاق وفي الأول المراعاة لحقوق طائفة من المؤمنين خاصة { وأولئك هم المعتدون } أي المجاوزون للحلال إلى الحرام بنقض العهد أو البالغون في الشر والتمرد إلى الغاية القصوى