قوله : 161 - { وماتوا وهم كفار } هذه الجملة حالية وقد استدل بذلك على أنه لا يجوز لعن كافر معين لأن حاله عند الوفاة لا يعلم ولا ينافي ذلك ما ثبت عنه A من لعنه لقوم من الكفار بأعيانعم لأنه يعلم بالوحي ما لا نعلم وقيل : يجوز لعنه عملا بظاهر الحال كما يجوز قتاله قوله : { أولئك عليهم لعنة الله } إلخ استدل به على جواز لعن الكفار على العموم قال القرطبي : ولا خلاف في ذلك قال : وليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر بل هو جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره سواء كان الكافر عاقلا أو مجنونا وقال قوم من السلف : لا فائدة في لعن ما جن أو مات منهم لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجر قال : ويدل على هذا القول أن الآية دالة على الإخبار عن الله والملائكة والناس بلعنهم لا على الأمر به قال ابن العربي : إن لعن العاصي المعين لا يجوز باتفاق لما روي : [ أن النبي A أتى بشارب خمر مرارا فقال بعض من حضر : لعنه الله ما أكثر ما يشربه فقال النبي A : لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم ] والحديث في الصحيحين وقوله : { والناس أجمعين } قيل : هذا يوم القيامة وأما في الدنيا ففي الناس المسلم والكافر ومن يعلم بالمعاصي ومعصيته ومن لا يعلم فلا يتأتى اللعن له من جميع الناس وقيل : في الدنيا والمراد أنه يلعنه غالب الناس أو كل من علم بمعصيته منهم