6 - فقال : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } أي لم يكن لهم شهداء يشهدون بما رموهن من الزنا إلا أنفسهم بالرفع على البدل من شهداء قيل ويجوز النصب على خبر يكن قال الزجاج : أو على الاستثناء على الوجه المرجوح { فشهادة أحدهم أربع شهادات } قرأ الكوفيون برفع { أربع } على أنها خبر لقوله : { فشهادة أحدهم } أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القذف أربع شهادات وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو أربع بالنصب على المصدر ويكون { فشهادة أحدهم } خبر مبتدأ محذوف : أي فالواجب شهادة أحدهم أو مبتدأ محذوف الخبر : أي فشهادة أحدهم واجبة وقيل إن { أربع } منصوب بتقدير : فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات وقوله : { بالله } متعلق بشهادة أو بشهادات وجملة { إنه لمن الصادقين } هي المشهود به وأصله على أنه فحذف الجار وكسرت إن وعلق العامل منها