قوله : 279 - { فإن لم تفعلوا } يعني ما أمرتم به من الاتقاء وترك ما بقي من الربا { فأذنوا بحرب من الله ورسوله } أي فاعلموا بها من أذن بالشيء إذا علم به قيل : هو من الإذن بالشيء وهو الاستماع لأنه من طرق العلم وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة فأذنوا على معنى فأعلموا غيركم أنكم على حربهم وقد دلت هذه على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر ولا خلاف في ذلك وتنكير الحرب للتعظيم وزادها تعظيما نسبتها إلى اسم الله الأعظم وإلى رسوله الذي هو أشرف خليقته قوله : { فإن تبتم } أي من الربا { فلكم رؤوس أموالكم } تأخذونها { لا تظلمون } غراماءكم بأخذ الزيادة { ولا تظلمون } أنتم من قبلهم بالمطل والنقص والجملة حالية أو استئنافية وفي هذا دليل على أن أموالهم مع عدم التوبة حلال لمن أخذها من الأئمة ونحوهم ممن ينوب عنهم