قوله 161 - { وما كان لنبي أن يغل } أي : ما صح له ذلك لتنافي الغلول والنبوة قال أبو عبيد : الغلول من المغنم خاصة ولا نراه من الخيانة ولا من الحقد ومما يبين ذلك أنه يقال من الخيانة أغل يغل ومن الحقد غل يغل بالكسر ومن الغلول غل يغل بالضم يقال : غل المغنم غلولا : أي خان بأن يأخذ لنفسه شيئا يسترده على أصحابه فمعنى الآية على القراءة بالبناء للفاعل : ما صح لنبي أن يخون شيئا من المغنم فيأخذه لنفسه من غير اطلاع أصحابه وفيه تنزيه الأنبياء عن الغلول ومعناها على القراءة بالبناء للمفعول : ما صح لنبي أن يغله أحد من أصحابه : أي يخونه في الغنيمة وهو على هذه القراءة الأخرى نهي للناس عن الغلول في المغانم وإنما خص خيانة الأنبياء مع كون خيانة غيرهم من الأئمة والسلاطين والأمراء حراما لأن خيانة الأنبياء أشد ذنبا وأعظم وزرا { ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة } أي : يأت به حاملا له على ظهره كما صح ذلك عن النبي A فيفضحه بين الخلائق وهذه الجملة تتضمن تأكيد تحريم الغلول والتنفير منه بأنه ذنب يختص فاعله بعقوبة على رؤوس الأشهاد يطلع عليها أهل المحشر وهي مجيئه يوم القيامة بما غله حاملا له قبل أن يحاسب وافيا من خير وشر وهذه الآية تعم كل من كسب خيرا أو شرا ويدخل تحتها الغال دخولا أوليا لكون السياق فيه