لما ذكر سبحانه حكم أموال اليتامى وصله بأحكام المواريث وكيفية قسمتها بين الورثة وأفرد سبحانه ذكر النساء بعد ذكر الرجال ولم يقل للرجال والنساء نصيب للإيذان بأصالتهن في هذا الحكم ودفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء وفي ذكر القرابة بيان لعلة الميراث مع التعميم لما يصدق عليه مسمى القرابة من دون تخصيص وقوله 7 - { مما قل منه أو كثر } بدل من قوله { مما ترك } بإعادة الجر والضمير في قوله { منه } راجع إلى المبدل منه وقوله { نصيبا } منتصب على الحال أو على المصدرية أو على الاختصاص وسيأتي ذكر السبب في نزول هذه الآية إن شاء الله تعالى وقد أجمل الله سبحانه في هذه المواضع قدر النصيب المفروض ثم أنزل قوله { يوصيكم الله في أولادكم } فتبين ميراث كل فرد