قوله : 8 - { وإذا حضر القسمة أولو القربى } المراد بالقرارة هنا غير الوارثين وكذا اليتامى والمساكين شرع الله سبحانه أنهم إذا حضروا قسمة التركة كان لهم منها رزق فيرضخ لهم المتقاسمون شيئا منها وقد ذهب قوم إلى أن الآية محكمة وأن الأمر للندب وذهب آخرون إلى أنها منسوخة بقوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم } والأول أرجح لأن المذكور في الآية للقرابة غير الوارثين ليس هو من جملة الميراث حتى يقال : إنها منسوخة بآية المواريث إلا أن تقولوا : إن أولي القربى المذكورين هنا هم الوارثون كان للنسخ وجه وقالت طائفة : إن هذا الرضخ لغير الوارث من القرابة واجب بمقدار ما تطيب به أنفس الورثة وهو معنى الأمر الحقيقي فلا يصار إلى الندب إلا لقرينه والضمير في قوله { منه } راجع إلى المقسوم المدلول عليه بالقسمة وقيل : راجع إلى ما ترك والقول المعروف : هو القول الجميل الذي ليس فيه من بما صار إليهم من الرضخ ولا أذى