قوله 20 - { وآتيتم إحداهن قنطارا } قد تقدم بيانه في آل عمران والمراد به هنا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا قيل : هي محكمة وقيل : هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله } والأولى أن الكل محكم والمراد هنا غير المختلعة لا يحل لزوجها أن يأخذ مما آتاها شيئا قوله { أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا } الاستفهام للإنكار والتقريع والجملة مقررة للجملة الأولى المشتملة على النهي