قد تقدم الكلام في تفسير إقامة الصلاة واشتقاقها والمراد هنا الصلاة المعهودة وهي صلاة المسلمين على أن التعريف للعهد ويجوز أن تكون للجنس ومثلها الزكاة والإيتاء : الإعطاء يقال آتيته : أي أعطيته والزكاة مأخوذة من الزكاة وهو النماء زكا الشيء : إذا نما وزاد ورجل زكي : أي زائد الخير وسمي إخراج جزء من المال زكاة : أي زيادة مع أنه نقص منه لأنها تكثر بركته بذلك أو تكثر أجر صاحبه وقيل : الزكاة مأخوذة من التطهير كما يقال زكا فلان : أي طهر .
والظاهر أن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها قد نقلها الشرع إلى معان شرعية هي المرادة بما هو مذكور في التاب والسنة منها وقد تكلم أهل العلم على ذلك بما لا يتسع المقام لبسطه وقد اختلف أهل العلم في المراد بالزكاة هنا فقيل المراد المفروضة لاقترانها بالصلاة وقيل : صدقة الفطر والظاهر أن المراد ما هو أعم من ذلك والركوع في اللغة : الانحناء وكل منحن راكع قال لبيد : .
( أخبر أخبار القرون التي مضت ... أدب كأني كلما قمت راكع ) .
وقيل : الانحناء يعم الركوع والسجود ويستعار الركوع أيضا للإنحطاط في المنزلة قال الشاعر : .
( لا تهين الفقير علك أن ... تركع يوما والدهر قد رفعه ) .
وإنما خص الركوع بالذكر هنا لأن اليهود لا ركوع في صلاتهم وقيل : لكونهكان ثقيلا على أهل الجاهلية وقيل : إنه أراد بالركوع جميع أركان الصلاة والركوع الشرعي : هو أن ينحني الرجل ويمد ظهره وعنقه ويفتح أصابع يديه ويقبض على ركبتيه ثم يطمئن راكعا ذاكرا بالذكر المشروع وقوله : 43 - { مع الراكعين } فيه الإرشاد إلى شهود الجماعة والخروج إلى المساجد وقد ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما ما هو معروف وقد أوجب حضور الجماعة بعض أهل العلم على خلاف بينهم في كون ذلك عينا أو كفاية وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة مرغب فيها وليس بواجب وهو الحق للأحاديث الصحيحة الثابتة عن جمعاعة من الصحابة من أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة وثبت في الصحيح عنه A الذي يصلي مع الإمام أفضل من الذي يصلي وحده ثم ينام والبحث طويل الذيول كثير النقول