قوله : 96 - { أحل لكم صيد البحر } الخطاب لكل مسلم أو للمحرمين خاصة وصيد البحر ما يصاد فيه والمراد بالبحر هنا كل ماء يوجد فيه صيد بحري وإن كان نهرا أو غديرا قوله : { وطعامه متاعا لكم وللسيارة } الطعام لكل ما يطعم وقد تقدم وقد اختلف في المراد به هنا فقيل : هو ما قذف به البحر وطفا عليه وبه قال كثير من الصحابة والتابعين وقيل طعامه ما ملح منه وبقي وبه قال جماعة وروي عن ابن عباس وقيل طعامه ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيره وبه قال قوم وقيل المراد به ما يطعم من الصيد : أي ما يحل أكله وهو السمك فقط وبه قالت الحنفية والمعنى : أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر وأحل لكم المأكول منه وهو السمك فيكون التخصيص بعد التعميم وهو تكلف لا وجه له ونصب متاعا على أنه مصدر : أي متعتم به متاعا وقيل مفعول له مختص بالطعام : أي أحل لكم طعام البحر متاعا وهو تكلف جاء به من قال بالقول الأخير بل إذا كان مفعولا له كان من الجميع : أي أحل لكم مصيد البحر وطعامه تمتيعا لكم : أي لمن كان مقيما منكم يأكله طريا { وللسيارة } أي المسافرين منكم يتزودونه ويجعلونه قديدا وقيل السيارة : هم الذين يركبونه خاصة قوله : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } أي حرم عليكم ما يصاد في البر ما دمتم محرمين وظاهره تحريم صيده على المحرم ولو كان الصائد حلالا وإليه ذهب الجمهور إن كان الحلال صاده للمحرم لا إذا لم يصده لأجله وهو القول الراجح وبه يجمع بين الأحاديث وقيل إنه يحل له مطلقا وإليه ذهب جماعة : وقيل يحرم عليه مطلقا وإليه ذهب آخرون وقد بسطنا هذا في شرحنا للمنتقي قوله : { واتقوا الله الذي إليه تحشرون } أي اتقوا الله فيما نهاكم عنه الذي إليه تحشرون لا إلى غيره وفيه تشديد ومبالغة في التحذير وقرئ { وحرم عليكم صيد البر } بالبناء للفاعل وقرئ { ما دمتم } بكسر الدال