وكان الواجب عليه حيث لا دليل قدامه أن يقتفي إمامه ولا يعتدي أمامه تصديقا لقول القائل .
إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام .
حكم من طعن في نسب النبي .
ثم قال ابن الكمال .
لا خفاء في أن إثبات الشرك في أبويه إضلال ظاهر بشرف نسبه الطهر .
قلت هذا القول ليس له دخل في نسبه الطاهر بل إثبات لما أثبته E بنفسه الطاهر .
نعم من قذف أم النبيقتل مسلما كان أو كافرا كما قاله الإمام موفق الدين بن قدامه الحنبلي في المقنع ونقله عنه السيوطي .
وإنما خصت الأم بالذكر لثبوت أحاديث دلت على أنه