والإماء اللاتى يفعلن هذا تكون عامتهن للخدمة لا للتمتع فكيف بامة التمتع وإذا وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه فكيف بالزوجة الزانية والعبد والمملوك نظير الأمة ويدل على ذلك كله ما رواه مسلم فى صحيحه عن على بن أبى طالب عن النبى ( أنه لعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا ( فهذا يوجب لعنة كل من آوى محدثا سواء كان إحداثه بالزنا أو السرقة أو غير ذلك وسواء كان الإيواء بملك يمين أو نكاح أو غير ذلك لأن اقل مافى ذلك تركه إنكار المنكر $ فصل .
والمؤمن محتاج إلى إمتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح وغيره قال تعالى ! 2 < إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن > 2 ! الآية وكذلك المرأة التى زنا بها الرجل فإنه لا يتزوج بها إلا بعد التوبة فى اصح القولين كما دل عليه الكتاب والسنة والآثار لكن إذا أراد أن يمتحنها هل هى صحيحة التوبة أم لا فقال عبدالله ابن عمر وهو المنصوص عن أحمد أنه يراودها عن نفسها فإن أجابته لم تصح توبتها وإن لم تجبه فقد تابت وقالت طائفة هذا الإمتحان