@ 45 @ وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئناك لتأمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه قال وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب ألا تكلماه ثم قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ادعوا لي محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال فجاءاه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس يعني لي فأنكحه .
وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام بنتك يعني لي فأنكحني وقال لمحمية أصدق عنهما من مال الخمس كذا وكذا وفي رواية أنه قال لهما إن الصدقة أوساخ الناس ولكن انظروا إذا أخذت بحلقة الجنة هل أوثر عليكم أحدا .
وقد قال أصحاب الشافعي خمس الخمس للرسول والأربعة أخماس من الخمس للأربعة أصناف المسمين معه وله سهم كسائر سهام الغانمين إذا حضر الغنيمة وله سهم الصفي يصطفي سيفا أو خادما أو دابة .
فأما سهم القتال فبكونه أشرف المقاتلين وأما سهم الصفي فمنصوص له في السير منه ذو الفقار وصفية وغير ذلك .
وأما خمس الخمس فبحق التقسيم في الآية .
قال الإمام الفاضل أبو بكر بن العربي رضي الله عنه قد بينا الرد عليه وأوضحنا أن الله إنما ذكر نفسه تشريفا لهذا المكتسب وأما رسوله فقد قال إنما أنا قاسم والله المعطي وقال ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم