@ 54 @ .
قال أصبغ وذلك في البر والحرمة كقوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك قال مطرف وابن الماجشون مواليهم منهم لا تحل لهم الصدقة .
وقال مالك في الواضحة لا يعطى آل محمد من التطوع وأجازه ابن القاسم في كتاب محمد وهو الأصح لأن الوسخ إنما قرن بالفرض خاصة .
فإن قيل قد روى أبو داود عن أبي رافع أن النبي بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها فقال حتى آتي رسول الله فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة