@ 168 @ .
الثالث بحدودهما وسننهما قاله مجاهد .
الرابع ألا يجمع بينهما قاله ابن جبير .
الخامس ألا يحرم بالعمرة في أشهر الحج قاله قتادة .
السادس إتمامهما إذا دخل فيهما قاله مسروق .
السابع ألا يتجر معهما .
قال القاضي رضي الله عنه حقيقة الإتمام للشيء استيفاؤه بجميع أجزائه وشروطه وحفظه من مفسداته ومنقصاته وكل الأقوال محتمل في معنى الآية إلا أن بعضها مختلف فيه .
أما قوله أحرم بها من دويرة أهلك فإنها مشقة رفعها الشرع وهدمتها السنة بما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من المواقيت .
وأما قول ابن مسعود إلى البيت فذلك واجب وفيه تفصيل وله شروط بيانها في موضعها .
وأما قول مجاهد فصحيح .
وأما ألا يجمع بنيهما فالسنة الجمع بينهما كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد بيناه في مسائل الخلاف .
وأما ألا يحرم بالعمرة في أشهر الحج فهو التمتع .
وأما إتمامهما إذا دخل فيهما فلا خلاف بين الأمة فيهما حتى بالغوا فقالوا يلزمه إتمامهما وإن أفسدهما .
وأما ألا يتجر فيهما فهو مذهب الفقراء ألا تمتزج الدنيا بالآخرة وهو أخلص في النية وأعظم للأجر وليس ذلك بحرام والكل يبين في موضعه بحول الله وعونه