@ 181 @ .
وقال له علي ما تريد أن تنهى عن أمر فعله رسوله الله صلى الله عليه وسلم رواه الأئمة كلهم .
وتعلق مالك والشافعي بحديث جابر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج .
ومعنى ما روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أي أمر بفعله وقد حققنا المسألة في كتب شرح الحديث .
وأما المسألة الثالثة وهي الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد فقال أحمد إنها الأفضل لقوله عليه السلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة رواه الأئمة .
وقال علماؤنا إنما أشفق النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الأرفق لا على ترك الأولى والأرفق لأنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يجعلوها عمرة شق عليهم خلافهم له في الفعل فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي معتذرا إليهم مبينا حاله عندهم