@ 98 @ .
قال القاضي قال لنا شيخنا أبو عبد الله الشقاق فرضيُّ الإسلام إن بال منهما جميعاً ورث بالذي يسبق منه البول وكذلك رواه محمد ابن الحنفية عن عليّ ونحوه عن ابن عباس وبه قال ابن المسيب وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وحكاه المزني عن الشافعي .
وقال قوم لا دلالة في البول فإن خرج البول منهما جميعاً قال أبو يوسف يحكم بالأكثر .
وأنكره أبو حنيفة وقال أيكيله ولم يجعل أصحاب الشافعي للكثرة حكماً .
وحكي عن عليّ والحسن تعد أضلاعه فإن المرأة تزيد على الرجل بضلع واحد ولو صحَّ هذا لما أشكل حاله انتهى كلام شيخنا أبي عبد الله .
وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي لا أحفظ عن مالك في الخنثى شيئا وحكي عنه أنه جعله ذكراً وحكي عنه أنه جعل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وليس بثابت عنه .
قال أبو عبد الله الشقاق ومما يستدلُّ به على حاله الحيض والحبل وإنزال المنيّ من الذكر واللِّحية والثديان ولا يقطع بذلك وقد قيل إذا بلغ زال الإشكال .
قال القاضي وروي عن علمائنا فيه قال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وابن وهب وابن نافع وأصبغ يعتبر مباله فإن بال منهما فالأسبق وإن خرج منهما فالأكثر ولولا ما قال العلماء هذا لقلت إنه إن بال من ثقب إنه يعتبر به هو الآخر لأنَّ الولد لا يخرج من المبال بحال وإنما ثقب البول غير مخرج الولد ويتبيَّن ذلك في الأنثى وقالوا على مخرج البول ينبني نكاحه وميراثه وشهادته وإحرامه في حجه وجميع أمره .
وإن كان له ثدي ولحية أو لم يكن ورث نصف ميراث رجل ولا يجوز له حينئذ نكاحٌ ويكون أمره في شهادته وصلاته وإحرامه على أحوط الأمرين .
والذي نقول إنه يستدل فيه بالحبل والحيض .
حالة ثالثة كحالة أولى لا بد منها وهي أنه إذا أشكل أمره فطلب النكاح من