@ 113 @ رآه مالك في أشهر قوليه والأربع مشكوك فيه وقد يجوز أن يكف الثوب بالحرير كما يجوز إدخال العلم فيه لما روى الترمذي وغيره أن النبي كانت له فروة مكفوفة بالدِّيباج .
وفي صحيح مسلم عن عبد الله مولى أسماء قال أخرجت إليّ أسماء طيالسة كسروانية لهما لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة تلبسها حتى قبضت وكان النبي يلبسها فنحن نغسلها للمرضى ليستشفى بها وهو حديث صحيح وأصل صريح والله أعلم .
وأما من قال إنه محرم على النساء ففي صحيح مسلم أن عبد الله بن الزبير خطب فقال ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله يقول لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة .
وهذا ظن من عبد الله يدفعه يقين الحديث الصحيح عن جماعة منهم علي بن أبي طالب قال أهديت للنبي حلةٌ سيراء فبعث بها إليّ فلبستها فعرفت الغضب في وجهه وقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثتها إليك لتشقّها خمرا بين النساء .
وفي رواية شققه خمرا بين الفواطم إحداهن فاطمة بنت رسول الله زوج علي والثانية فاطمة بنت أسد بن هاشم زوج أبي طالب أم علي وجعفر وعقيل وطالب ابن أبي طالب وكانت أسلمت وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي والله أعلم بغيرها .
وأما من قال إنما حرم لبسه لا فرشه وهو أبو حنيفة فهي نزعةٌ أعجميةٌ لم يعلم ما هو اللباس في لغة العرب ولا في الشريعة والفرش والبسط ليس لغة وهو كذلك