@ 46 @ .
وتعلق من أوجبها بقوله ( ! < فصل لربك وانحر > ! ) وبقوله ( ! < ملة أبيكم إبراهيم > ! ) .
وقد تقرب بدم واجب في يوم النحر فليتقرب كل من كان على ملته بدمٍ واجب لأنَّ الجميع قد ألزم الملة المذكورة .
وقد روى مسلم في صحيحه على أهل كل بيت أضحاة وعتيرة والعتيرة هي الرجبية .
وقال النبي لأبي بردة بن نيار حين ذبح الجذعة في الأضحية تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك ولا يقال تجزي إلا في الواجب .
قلنا أما قوله ( ! < فصل لربك وانحر > ! ) فقد بينا اختلاف الناس فيه وما اخترناه من ذلك فلاحتماله تسقط الحجة منه .
وأما قوله ( ملّة أبيكم ) فملة أبينا إبراهيم تشتمل على فرائض وفضائل وسنن ولا بدّ في تعيين كل قسم منها دليل .
وأما قوله عليه السلام تجزيك ولن تجزي عن أحدٍ بعدك فكذلك يقال تجزيك في السنّة كما يقال في الفرض فلكل واحدٍ شرعه وفيه شرطه ومنه إجزاؤه أو ردُّه .
وأما قوله على أهل كل بيت أضحاة وعتيرة فيعارضه حديث شعبة عن مالك خرّجه مسلم من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يُضحِّي فلا يحلقنَّ شعرا ولا يقلمنَّ ظُفرا حتى ينحر ضحيته فعلق الأضحية بالإرادة والواجب لا يتوقف عليها بل هو فرض أراد المكلَّف أو لم يرد .
وقد روى النسائي وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ النبي قال أمرت بيوم الأضحى عيد جعله الله لهذه الأمة قال رجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أهلي أُضحِّي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقصّ شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك .
قال القاضي أبو بكر محمد بن العربي أنبأنا قراءة عليه عن أبي يوسف البغدادي