@ 55 @ عليه أن ينوي ذلك بل يجوز أن يجب لأجله ويحصل دون قصد تعليق الطهارة بالصلاة وبنيتها لأجله إلى تخليط زيد عليه لا أرضى ذكره .
قلنا قوله ظن ظان أن الوضوء لما وجد عند القيام إلى الصلاة أنه وجب لأجله لم يظن أحد ذلك إنما قطع الاعتقاد به لقيام الدليل عليه .
وقوله إنه أوجب له النية .
قلنا له هذا تلبيس وجوبه لأجله هو الذي يقتضي النية ضرورة فيه فإنه يلزمه أن يأتي بما أمر لمأمور به له .
وقوله هذا لا يصح .
قلنا لا يصح إلا هو .
قوله فإن إيجاب الله الوضوء لأجل الحدث .
قلنا هذا هوس لم يجب الوضوء لأجل الحدث .
وقوله إنه لا يجب عليه أن ينوي ذلك .
قلنا لا يجب عليه أن ينوي ماذا إن أردت الحدث فمن ذا الذي يقول به وإن أردت الصلاة فلا يعطي اللفظ والمعنى إلا وجوب النية لها .
وقوله يجوز أن يجب لأجله ويحصل دون قصد .
قلنا هذا لا نسلمه مطلقا إن أردت في العبادات فلا وإن أردت في غيرها فلا نبالي به وقوله دون قصد .
إلى هنا انتهى كلامه المعقول لفظا المختل معنى وأما قوله بعد ذلك تعليق الطهارة بالصلاة فكلام لا يعقل معناه لفظا فكيف معنى