@ 72 @ للعراقيب من النار فتوعد بالنار على ترك إيعاب غسل الرجلين فدل ذلك على الوجوب بلا خلاف وتبين أن من قال من الصحابة إن الرجلين ممسوحتان لم يعلم بوعيد النبي صلى الله عليه وسلم على ترك إيعابهما .
وطريق النظر البديع أن القراءتين محتملتان وأن اللغة تقضي بأنهما جائزتان فردهما الصحابة إلى الرأس مسحا فلما قطع بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في وجوهنا وعيده قلنا جاءت السنة قاضية بأن النصب يوجب العطف على الوجه واليدين ودخل بينهما مسح الرأس وإن لم تكن وظيفته كوظيفتهما لأنه مفعول قبل الرجلين لا بعدهما فذكر لبيان الترتيب لا ليشركا في صفة التطهير وجاء الخفض ليبين أن الرجلين يمسحان حال الاختيار على حائل وهما الخفان بخلاف سائر الأعضاء فعطف بالنصب مغسولا على مغسول وعطف بالخفض ممسوحا على ممسوح وصح المعنى فيه .
فإن قيل أنتم وإن قرأتموها بالنصب فهي عطف على الرؤوس موضعا فإن الرؤوس وإن كانت مجرورة لفظا فهي منصوبة معنى لأنها مفعولة فكيف قرأتها خفضا أو نصبا فوظيفتها المسح مثل الذي عطف عليه .
قلنا يعارضه أنا وإن قرأناها خفضا وظهر أنها معطوفة على الرؤوس فقد يعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما كقوله