@ 176 @ .
ودليلنا قوله خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح وفي رواية يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور وفي رواية الحية والكلب العقور خرجه الأئمة بأجمعهم وفيه الغراب الأبقع خرجه مسلم وفيه السبع العادي خرجه أبو داود والترمذي وهذا تنبيه على العلة وعلى الأجناس .
أما العلة فهي الفسق بالإذاية وأما الأجناس فنبه بكل مذكور على نوع من الجنس وذكر الكلب العقور وذلك مما يدخل تحته بعلة العقر الفهد والسبع ولا سيما بالنص عليه من طريق السجزي والترمذي .
والعجب من أبي حنيفة في أن يحمل التراب على البر بعلة الكيل ولا يحمل السباع العادية على الكلب العقور بعلة الفسق والعقر