الإبل وفي اليد خمسون من الإبل وفي الرجل خمسون من الإبل وفي العين خمسون من الإبل 10 .
237 - حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عنت عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله A ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدنة البيت ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو بالعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها 10 .
238 - حدثني يحيى بن يحيى أنبأ هشيم عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوس عن عقبة بن أوس السدوسي عن رجل من أصحاب النبي A أن رسول الله A خطب يوم فتح مكة فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة تعد وتدعى ودم أو دعوى موضوعة تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها .
239 - حدثنا إسحاق أنبأ أبو أسامة عن محمد بن عمرو بن علقمة قال كتب عمر بن عبد العزيز في الديات فذكر في الكتاب وكانت دية المسلم على عهد رسول الله A مائة من الإبل فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم وكانت دية الحرة المسلمة على عهد رسول الله A خمسين من الإبل فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى خمس مائة دينار أو ستة آلاف درهم 10 .
قال أبو عبد الله قال الله تبارك وتعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ففسر النبي A بسنته العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء