وأما القضاة فعادة هذه المملكة أن يكون بها صحبة السلطان قاضي قضاة الممالك وهو الذي يولي القضاة في جميع المملكة على تنائي أقطارها إلا العراق فإن لبغداد قاضي قضاة مستقل بها يولي فيها وفي بلادها من جميع عراق العرب .
وأما الكتاب وأصحاب الدواوين من ديوان الإنشاء ودواوين الأموال فعلى أتم نظام وأعدل قاعدة .
الجملة العاشرة فيما لأرباب المناصب والجند من الرزق على السلطان .
قد نقل في مسالك الأبصار عن نظام الدين الطياري ان المقرر للأمراء في القديم من زمن هولاكو لكل نوين أمير تومان وهو عشرة آلاف دينار رابح عنها ستون ألف درهم ثم تزايد الحال بهم حتى لا يقنع النوين فيهم إلا بخمسين ألف تومان وهي خمسمائة ألف دينار رابح عنها ثلاثة آلاف ألف درهم ومن خمسين تومانا إلى أربعين تومانا وكان قد استقر لجوبان وهو يؤميذ بكلاري بك ثم لمن بعده ثلثمائة تومان وهي ثلاثة آلاف ألف دينار رابح عنها ثمانية عشر ألف ألف درهم مع ما يحصل لكل من أمراء الألوس الأربعة من الخدم الكثيرة في البلاد جميعها عند تقريرات الضمان بها على ضمانها قال وأما أمير ألف ومن دونه فلا يتجاوز أحد منهم تقريره القديم في الديوان وهو لأمير الألف ألف دينار رابح عنها ستة آلاف درهم وأما أمير المائة وأمير العشرة وكل واحد من العسكرية إلى الجند فمائة دينار رابح عنها ستمائة درهم لا تفاوت بينهم وإنما تبقى مزية أمير المائة أو العشرة أنه ياخذ لنفسه شيئا مما هوللعسكرية ولكل طائفة أرض لنزولهم توارثها الخلف عن السلف منذ ملك هولاكو البلاد فيها منازلهم ولهم بها مزدرع لأقواتهم لكنهم لا يعيشون بالحرث والزرع