الجناب العالي القاضوي أو المجلس العالي أو المجلس السامي الشيخي أو المجلس السامي الصدري وما أشبه ذلك والمعنى في وضع هذه الألقاب في هذا الموضع أن يدل أو لقب يذكر بعد اللقب الأصل وتابعه على الوظيفة كما تدل براعة الاستهلال على صورة الحال في المكاتية أو الولاية أو غيرهما وربما كان المحل مما يقتضي التلقيب بالمولوي فيقدم لقب المولوي على لقب الوظيفة مثل أن يقال المقر الشريف العالي المولوي الأميري فإن كان اللقب الأصل مضافا لمجلس الأمير أو مجلس القاضي أو مجلس الشيخ أو مجلس الصدر قام المضاف إليه مقام لقب الوظيفة فيقوم الأمير من مجلس الأمير مقام الأميري والقاضي من مجلس القاضي مقام القضائي والشيخ من مجلس الشيخ مقام الشيخي والصدر من مجلس الصدر مقام الصدري ثم لا ينعت بعد ذلك في هذه الحالة إلا بالأجل ويؤتى بعده بما يناسبه من الألقاب .
النمط الثالث ما يلي لقب الوظيفة .
وهو الكبير أو الكبيري فيؤتى به تلو اللقب الدال على الوظيفة مثل أن يقال المقر العالي الأميري الكبيري أو الجناب العالي القضائي الكبيري أو المجلس السامي الكبيري إذا كان بالياء أو الكبير إذا كان بغير الياء .
النمط الرابع ما يقع قبل لقب التعريف الذي هو الفلاني أو فلان الدين .
وهو اللقب الدال على الوظيفة دلالة خاصة كالكافلي والكفيلي للنواب والوزيري للوزراء والحاكمي للقضاة فإن كان المكتوب له نائب سلطنة كتب له قبل الفلاني الكافلي أو الكفيلي بحسب ما يقتضيه الحال وإن كان حاكما