وإن كانت الكتابة في اليوم الأول وهو النهار الذي يلي الليلة الأولى من الشهر كتب لليلة خلت أو مضت من شهر كذا قال النحاس ويجوز كتب لغرة الشهر أو لأول يوم من الشهر ومنع أن يقال حينئذ أول ليلة من شهر كذا أو مستهل شهر كذا أو مهل شهر كذا موجها لذلك بأن الاستهلال إنما يقع في الليل وتبعه على ذلك ابن حاجب النعمان في ذخيرة الكتاب وصاحب مواد البيان وبه جزم الشيخ جمال الدين بن هشام في ورقاته في الوراقة وكلام ابن مالك في التسهيل يوهم جواز ذلك فإنه قد قال فيقال أو الشهر كتب لأول ليلة منه أو لغرته أو مهله أو مستهله وأول الشهر أعم من اليوم والليلة بل هو إلى الليلة أقرب لأن الليلة سابقة بالأولية .
قال الشيخ أثير الدين ومفتتح الشهر أول يوم منه ومقتضى كلامه أنه يؤرخ بالمفتتح في اليوم الأول من الشهر دون الليلة وفيه نظر بل الظاهر جواز استعماله فيهما بل الليلة بالمفتتح أولى لسبقها اليوم كما تقدم أللهم إلا أن يراعى فيه موافقة المفتتح لليوم في التذكير دون الليلة لتأنيثها قال في مواد البيان والعرب تسمى أول ليلة من الشهر النحيرة ولكن لا تستعمله الكتاب في التواريخ .
الحالة الثانية أن تقع الكتابة فيما بعد مضي اليوم الأول من الشهر إلى آخر العشر .
فإن كان قد مضى منه ليلتان كتب لليلتين خلتا من شهر كذا أو لليلتين مضتا منه قال في ذخيرة الكتاب ولا يكتب ليوم خلا ولا ليومين خلوا لأن ذكر الليالي في باب التأريخ أغلب كما تقول ليلة السبت وليلة الأحد فتضيف الليلة إلى اليوم لأنها أسبق ولا تضيف اليوم إلى الليلة .
وحكى الشيخ أثير الدين أبو حيان أنه إذا مضى من الشهر يوم كتب ليوم مضى وإذا مضى يومان كتب ليومين مضيا والتحقيق في ذلك انه يختلف الحال فيه باختلاف الكتابة في الليل والنهار فإن كتب في الليلة الثانية ناسب