العسكري فهذه اليمين لو سمعها عامر بن الظرب لقال هي اليمين الغموس لا القسم باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونحو ذلك مما يجري هذا المجرى .
قلت واعتبار هذه الأصول الأحد عشر بعد ما تقدم اعتباره في الكلام على صنعة إنشاء الكلام وترتيبه في المقالة الأولى من أنه لا يستعمل في كلامه ما أتت به آيات القرآن الكريم من الاختصار والحذف ومخاطبة الخاص بمخاطبة العام ومخاطبة العام بمخاطبة الخاص ولا ما يختص بالشعر من صرف مالا ينصرف وحذف ما لا يحذف وقصر الممدود ومد المقصور والتقديم والتأخير والإضمار في موضع الإظهار وتصغير الاسم في موضع التعظيم مثل دويهية وما شاكل ذلك مما تقدم التنبيه عليه في موضعه فلا بد من اعبتاره هنا .
الأصل الثاني عشر أن يعرف مقادير قطع الورق وسعة الطرة والهامش وسعة بيت العلامة ومقدار ما بين السطور وما يترك في آخر الكتاب .
أما مقدار قطع الورق فقد تقدم في المقالة الثالثة أنه يختلف باختلاف المكتوب إليهم عن السلطان فكلما عظم قدر المكتوب إليه عظم مقدار قطع الورق وربما روعي في ذلك قدر المكتوب عنه والمكتوب إليه جميعا