الدولة إذا كان في سر يكتم ولا يراد إظهاره إلا عند الوقوف عليه فيختم على عادة الكتب .
وهذا يكون عنوانه بظاهره كما في غيره من المكاتبات المفردة .
ومنها ما لا يختم وهو سائر المطلقات .
قال في التعريف وعنوانها مخالف لعنوان الكتب المفردة للآحاد فإن تلك في ظاهر الورق وهذه في باطن الورق فوق وصلين أو ثلاثة فوق البسملة .
ويقال فيها مثال شريف مطلق إلى الولاة والنواب أو غير ذلك من نحو ما في الصدر فيضمن العنوان ملخص ما فيه .
ثم يقال على ما شرح فيه أو حسب ما شرح فيه .
ومن قاعدتها أن يصرح بذكر المكتوب إليهم في المطلق بخلاف غيرها من المكاتبات المفردة .
قال في التعريف ثم بعد التعريف في المطلقات الدعاء ثم الإفضاء إلى الكلام وفي آخرها يتعين أن يقال فليعلموا ذلك ويعتمدوه .
وحاصل مرجوعها إلى ثلاثة أضرب .
الضرب الأول المطلقات المكبرة .
قال في التعريف وهي ما يكتب إلى سائر النواب بالممالك الشريفة خلا سيس فإنها مستجدة غير أنه إن رسم بإضافته إليهم فيحتاج إلى تحرير الحال في أمره هل يكتب له بعد نائب طرابلس أو بعد نائب صفد ولا يمكن أن يكون بعد مقدم العسكر بغزة ولا نائب الكرك لأن رتبته في المكاتبة أعلى منهما .
فإنها نظير مكاتبة نائب طرابلس وحماة وصفد .
قلت هذا على ما كان الأمر استقر عليه من كونها نيابة في أول الأمر أما بعد استقرارها تقدمة عسكر فإنه يكون بعد مقدم العسكر بغزة لأن كلا منهما مقدم عسكر ومقدم العسكر بغزة أقدم من مقدم العسكر بسيس .
وأيضا فإن غزة