الفصل الثاني من الباب الأول من المقالة الثامنة في بيان معنى اليمين الغموس ولغو اليمين والتحذير من الحنث والوقوع في اليمين الغموس وفيه طرفان .
الطرف الأول في بيان معنى اليمين الغموس ولغو اليمين .
أما معناها فقال الشافعي Bه هي أن يكون الحالف في خبره كاذبا وقال غيره هي أن يحلف على ماض وإن لم يكن وهما متقاربان وإنما سميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم .
وقد اختلف في وجوب الكفارة فيها فذهب الشافعي Bه إلى وجوب الكفارة فيها تغليظا على الحالف كما أوجب الكفارة في قتل العمد وهو مذهب عطاء والزهري وابن عيينة وغيرهم وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد Bهم إلى أنه لا كفارة فيها احتجاجا بأنها أعظم من أن تكفر لأنها من الكبائر العظام وهو مذهب الثوري والليث وإسحاق وحكي عن سعيد بن المسيب