ليتميزوا بها من المسلمين وأفرد حمامات اليهود والنصارى عن حمامات المسلمين ونهوا عن الاجتماع مع المسلمين في الحمامات وخط على حمامات النصارى صور الصلبان وعلى حمامات اليهود صور القرامي .
قال وذلك بعد الأربعمائة ثم قال ولقد أحسن فيما فعل بهم عفا الله عنا وعنه ورزقنا من ينظر في أمورنا وأمورهم بالمصلحة .
الطرف الثاني في ذكر ما يحتاج الكاتب إلى معرفته في عقد الذمة .
واعلم أن ما يحتاج الكاتب إليه من ذلك يرجع إلى ثمانية أمور .
الأمر الأول فيمن يجوز أن يتولى عقد الذمة من المسلمين ويختص ذلك بالإمام أونائبه في عقدها وفي آحاد الناس خلاف والأرجح أنه لا يصح منه لأنه من الأمور الكلية فيحتاج إلى نظر واجتهاد .
الأمر الثاني معرفة من تعقد له الذمة ويشترط في المعقود له التكليف والذكورة والحرية فلا تعقد لصبي ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد بل يكونون تبعا حتى لا تجب على أحد منهم الجزية وفيمن ليس أهلا للقتال كالشيخ الكبير والزمن خلاف والأصح صحة عقدها له ويعتبر في المعقود له أيضا أن يكون زاعم التمسك بكتاب كاليهودي يزعم تمسكه بالتوراة والنصراني يزعم تمسكه بالتوراة والإنجيل جميعا وفي المتمسك بغير التوراة والإنجيل كصحف إبراهيم