بشيء كقضاء الدين ولما أوجبوا الشكر بطلت قاعدتهم .
مسألة .
مذهب أهل الحق أن الباري تعالى يصح أن يرى بالأبصار عقلا وهو واجب للمؤمنين في دار القرار من جهة الوعد وورود الخبر به .
وأما المعتزلة بأسرهم نفوا جواز الرؤية عليه أصلا وحقيقة .
المسألة تبنى على أصلين أحدهما أن عندنا الرؤية تقتضي أن يكون لمحل الرؤية بنية مخصوصة مثل بنية العين ولا اتصال الشعاع من محل الرؤية بالمرئي .
والأصل الآخر أن الرؤيا ليس من شرطها المقابلة واختصاص المرئي بجهة وعندهم شرط الرؤية بنية مثل بنية العين فينبعث منها الشعاع وهي أجسام لطيفة فيتصل بالمرئي والموانع مرتفعة من الحجاب الكثيف والقرب المفرط والبعد المفرط فيحصل الادراك .
والشرط أن يكون المرئي مقابلا لمحل الرؤية ويستحيل الاتصال والمقابلة على الباري تعالى ويستحيل رؤيته .
والدليل على أن الرؤية لا تقتضي بنية أن الله تعالى يرى الموجودات ويستحيل عليه البنية .
وأيضا فإن الادراك الواحد لا يقوم إلا بجوهر واحد والجواهر المحيطة به لا تؤثر في محل الادراك لأن كل جوهر مختص بحيز لا