( ولث ) الوَلْثُ عَقْدُ العَهْدِ بين القوم وقيل هو ضَعْفُ العُقْدَة يقال وَلَثَ لي وَلْثاً لم يُحْكِمْه أَي عاهدني يقال وَلْثَ من عهد أَي شَيْءٌ قيل والوَلْثُ عَقْدٌ ليس بمحكَم ولا مؤكد وهو الضعيف ومنه وَلْثُ السحاب وهو النَّدَى اليسيرُ وقيل الوَلْثُ العهد المحكم وقيل الوَلْثُ الشيء اليسير من العهد وفي حديث ابن سيرين أَنه كان يكره شراء سَبْيِ زابَلٍ وقال إِن عثمان وَلَثَ لهم وَلْثاً أَي أَعطاهم شيئاَ من العهد ويقال وَلَثْتُ لكَ أَلِث وَلْثاً أَي وَعَدْتك عِدَّةً ضعيفة ويقال لهم وَلْثٌ ضعيف وَوَلْثٌ مُحْكَم وقال المسيب بن عَلسٍ في الوَلْثِ المحكَم كما امْتَنَعَتْ أَولادُ يَقْدمَ مِنْكُمُ وكان لها وَلْثٌ من العَقْدِ مُحْكَمُ الجوهري الوَلْثُ العهدُ بين القوم يقع من غير قصد ويكون غير مؤكد يقال وَلَثَ له عَقْداً والوَلْثُ اليسير من الضرب والوجع وقيل البقية منه وقد وَلَثَ ولْثاً وَوَلِثَ وَلَثاً وقيل الوَلْثُ كلُّ يسير من كثير عن ابن الأَعرابي وبه فسر قول عمر Bه لرأْس الجالوت وفي رواية الجاثَلِيقِ لولا وَلْثٌ لك من عهد لضربتُ عُنُقَك أَي طَرَفٌ من عَقْدٍ أَو يسيرٌ منه وأَما ثعلب فقال الوَلْثُ الضعيف من العهود أَبو مرة القشيري الوَلْثُ من الضرب الذي ليس فيه جراحة فوقَ الثياب قال وطَرَقَ رجلٌ قوماً يطلب امرأَةً وعَدَتْهُ فوقع على رجل فصاح به فاجتمع الحيُّ عليه فوَلَثُوه ثم أُفْلِتَ والوَلْثُ بَقِيَّةُ العجين في الدَّسِيعَةِ وبقية الماء في المُشَقَّرِ والفَضْلَةُ من النبيذ تبقى في الإِناء وهو البَسِيل والوَلْثُ القليلُ من المطر وأَصابنا وَلْثٌ من مكر أَي قليلٌ منه وولَثَتْنا السماءُ ولْثاً بَلَّتْنا بمطر قليل مشتق منه التهذيب والوَلْثُ بقية العَهْد في الحديث لولا وَلْثُ عَهْدٍ لهم لفعلتُ بهم كذا قال ابن شميل يقال دَبَّرْتُ مملوكي إِذا قلتَ هو حُرٌّ بعد موتي إِذا وَلَثْتَ له عِتْقاً في حياتك قال والوَلْثُ التوجيه .
( * قوله « والولث التوجيه » كذا بالأصل والقاموس وسكت عليه الشارح وبهامش الشارح المطبوع معزواً لحاشية الفاسي ما نصه قوله التوجيه صحته الترجية بزنة تبصرة ) إِذا قلت هو حُرٌّ بعدي فهو الوَلْثُ وقد وَلَثَ فلانٌ لنا من أَمرنا وَلْثاً أَي وَجَّهَ قال رؤبة وقلتُ إِذ أَغْبَطَ دَيْنٌ والِثُ وقال ابن الأَعرابي أَي دائم كما يَلِيثُونه بالضرب الأَصمعي وَلَثَه أَي ضربه ضرباً قليلاً ووَلَثَهُ بالعصا يَلِثُه وَلْثاً أَي ضربه وقال الأَصمعي في قوله إِذ أَغبط دين والث أَساء رؤبة في هذا لأَنه ان ينبغي له أَن يؤكد أَمر الدَّين وقال غيره يقال دَيْنٌ والثٌ أَي يتقلده كما يتقلد العهد