وقال في حديث الشِّعْبي انَّه قَضى بشهادة القائِس مع يمين المَشْجوج .
يرويه مروان بن معاوية عن حفص بن ميمون .
القائِس هو الذي يقَيس الشَّجّة بالمُلْمول أَو غيره ويتعرَّف مِقْدارها ليحكم فيها بَعقْلها .
وكان بعضُ الفقهاء يجعل هذا الحديث حُجَّة في القضاء بالشاهد وباليمينِ . وانَّما كأنْ تكون حجَّة لو كانت شهَادة القائس ويمين المَشْجوج على أَمر واحد وهما على أمرين مختلفين . لأن القائِس يخبر بقَدْر غَوْر الشَّجَّة وما حدَثَ في القَطْع وهو مقبول القول كما يقبل قول الطبيب .
والمَشْجوج يحلف على من ادَّعى عليه الجناية وأَرى الشّعْبي قد قَبل دَعوى المَشْجوج مع يمينه على الجناني وقَبل قول القائِس في مَقْدار الشَّجّة