- كتاب الظاء - باب الظاء مع الألف .
ذَكَرَ الأَزْهَرِيُّ عن الخَلِيلِ أَنَّه قَالَ الظَّاءُ حَرْفُ عربيٌّ خُصَّ به لسانُ العَرَبِ لا يُشْرِكُم فيه أَحَدٌ من سَائِرِ الأُمَمِ .
اشترى ابن عُمَرَ ناقةً فَرَأَى بها تَشْرِيمَ الظِّئَارِ الظِّئَارُ أن تَعْطِفَ النَّاقَةُ على غيرِ وَلَدِها وقد سبقَ بيانه في حَرْفُ الشِّينِ .
وكتب عمر إلى هُنَيِّ وهو في نَعَمِ الصَّدَقَةِ أَنْ ظَاور قال شَمِر المعروف ظائر بالهمزِ وهو أن تَعْطِفَ الناقَةُ إِذا ماتَ وَلَدُها أو ذُبحَ على وَلَدٍ آخر .
في الحديث وَمَنْ ظَأَرَهُ الإِسْلاَمُ أي عَطَفَه