باب ما لا يكون فيه زكاه .
300 - وروى عن ابن عباس Bه انه قال في العنبر هو شيء دسره البحر .
دسره أي دفعه الى الشط حتى التقطه ملتقطه ويقال للشرط التي تخرز بها السفن دسر واحدها دسار يقال دسر فلان جاريته دسرا اذا جامعها باب زكاة التجاره .
301 - قال الشافعي C ولا يشبه ان يملك مائتي درهم ستة اشهر ثم يشتري بها عرضا للتجارة .
فالعرض بتسكين الراء من صنوف الاموال ما كان من غير الذهب والفضه اللذين هما ثمن كل عرض وبهما تقوم الاشياء المتلفه يقال اشتريت من فلان عبدا بمائة وعرضت له من حقه ثوبا أي اعطيته اياه عرضا بدل ثمن العبد .
واما العرض محرك الراء فهو جميع مال الدنيا يدخل فيه الذهب والفضة وسائر العروض التي واحدها عرض .
302 - قال الشافعي C فاذا نض العرض بعد الحول