باب الاحرام والتلبيه .
340 - وقول الشافعي كان السلف يستحبون التلبيه عند اضطمام الرفاق .
أي عند اجتماعهم وانضمام بعضهم الى بعض وهو افتعال من الضم والرفاق جمع رفقه ورفقه وهي الجماعه يترافقون فينزلون معا ويحتملون معا ويرتفق بعضهم بمعونة بعض .
341 - وقوله وحرم المرأه في وجهها فلا تخمره وتسدل عليه الثوب وتجافيه عنه .
فتخميرها الوجه تغطيه وقد امرت الا تغطيه ما دامت محرمه .
وسدلها الثوب عليه ان ترسله ارسالا لا يلصق بوجهها ويكون سترا بينها وبين من ينظر اليها .
342 - قوله لا تحرم وهي غفل أي لا تحرم الا وقد تقدمت قبل الاحرام بالاختضاب بالحناء .
وارض غفل لا اعلام فيها وبعير غفل لا سمة عليه وكره للمرأه ترك الخضاب لئلا تتشبه بالرجال ويكره لها التطاريف أي لا تخضب اطراف اصابعها ولكن تغمس اليدين في الخضاب غمسا