ما كان يطالبه به قيل باع فلان على بيع فلان ومثله شق فلان غبار فلان وقال بعضهم باع فلان على بيعك أي قام مقامك في المنزله والرفعه باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا .
392 - وقال الشافعي C اذا عقد المتبايعان بيعا بما يجوز فافترقا عن تراض لم يكن لاحدهما رده الا بعيب او بشرط خيار .
وشرط الخيار في هذا الموضع ان يشترط احد المتبايعين خيار ثلاثة ايام او اقل على ما وردت به السنه وهذا غير الخيار الذي جعله النبي A للمتبايعين ما لم يتفرقا لان هذا خيار يجب لهما ما لم يتفرقا وان لم يشترطاه والاول خيار مشترط يكون للذي اشترطه منهما بعد تفرق الابدان مدة محصوره بالسنه .
وانما بينت وجوه الخيار لئلا يلتبس على المتفقه .
393 - وقد اختلف لفظان في هذا الحديث فاردت ان اعرفك ما قال في الفرق بينهما اهل اللغه لتقف عليه وهو قوله ما لم يتفرقا وما لم يفترقا قال ابو عمر غلام ثعلب سئل احمد بن يحيى عن الفرق بين الافتراق والتفرق فقال اخبرني ابن الاعرابي عن المفضل قال فرقت بين الكلامين مخففا