فقدم فاحتصمنا الى هشام فقضى ان يرد العبد وخراجه فاخبر عروه عن عائشه ان النبي A قضى بالخراج بالضمان .
سمعت المنذري يقول سالت ابا الهيثم عن الاقتواء في السلعه فقال يقال اقتويت وتقاويت وقاويت واصله ان تشترك نت وآخر في السلعه ثم تشترى نصيبه بشيء من الربح فتقول اقتويت السلعه قال والمقاواه والاقتواء المزايده في السلعه بين الشركاء .
432 - واما الخراج بالضمان فالخراج الغله يقال خارجت غلامى اذا واقفته على شيء وغله يؤديها اليك كل شهر ويكون مخلى بينه وبين كسبه وعمله .
واذا اشترى الرجل عبدا بيعا فاسدا فاستغله او اشتراه ببيع صحيح فاستغله زمانا ثم عثر منه على عيب فرده على صاحبه فان الغله التي استغلها من العبد وهي الخراج طيبة للمشترى لان العبد لو مات مات من ماله لانه كان في ضمانه فهذا معنى الخراج بالضمان .
433 - قال الشافعي C وحرام التدليس ولا ينقض به البيع