التدليس ان يكون بالسلعه عيب باطن فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن ويكتمه اياه والتدليس مأخوذ من الدلسه وهي الظلمه فاذا كتم البائع العيب ولم يخبر به فقد دلس ويقال فلان لا يدالس ولا يوالس أي لا يوارب ولا يخادع وما في فلان دلس ولا ولس أي ما فيه خب ولا مكر ولا خيانه باب بيع الامه .
434 - قال الشافعي C واذا اشترى جاريه من رجل لم يكن لواحد منهما مواضعه .
ومعنى المواضعه ان توضع الجاريه على يدي عدل ليستبرئها ولكن تسلم الجاريه الى مشتريها وعليه الا يطأها حتى يستبرئها بحيضه .
435 - قال الشافعي C وليس للمشتري ان يأخذ من البائع حميلا بعهده .
والحميل الكفيل والعهده ضمان عيب كان معهودا عند البائع او استحقاق يجب ببينه تقوم لمستحقها فتسلم السلعه اليه ويرجع المشترى على البائع بما ادى اليه من الثمن يقال استعهدت من فلان فيما اشتريت منه أي اخذت كفيلا بعهده السلعه ان استحقت او ظهر بها عيب