باب المساقاه .
536 - والمساقاه في النخيل والكروم كالمخابره في الارضين فنهى النبي A عن المخابره وهي المزارعه على الثلث والربع واجاز المساقاه والمساقاه ان يدفع الرجل الى الرجل حائط نخل على ان يقوم بسقيها وقضابها وابارها وعمارتها ويقطع له سهما معلوما مما يخرج من ثمارها اخذت المساقاه من السقي لان سقيها من اهم امرها وكانت النخيل بالحجاز تسقى نضحا فتعظم مئونتها .
537 - قال الشافعي وكل ما كان فيه مستزاد لثمره من اصلاح الماء وطريقه وتصديف الجريد وابار النخيل جاز شرطه على العامل .
فاما اصلاح الماء وطريقه فحفر جداوله وتنقية انهاره من التقن ورسابة الطين التقن هو الطين ا لذي يجتمع في قعر النهر فيحفر بعد ذلك ويستخرج ما فيه حتى يجرى الماء