579 - والكلاله من دون الوالد والولد من القرابات يدخل فيهم الاخوه والاخوات والاعمام وبنو الاعمام ثم من دونهم من سائر العصبات سموا كلاله لتكللهم النسب يقال للواحد كلاله للجماعه كلاله لانهم سموا بالمصدر .
580 - وتقع الكلاله على الوارث والموروث قال الله D وان كان رجل يورث كلاله او امرأه نصب كلاله على الحال المعنى ان مات رجل في حال كلالته أي لم يخلف والدا ولا ولدا وورثه اخ او اخت او ماتت امرأه كذلك وورثها اخ واخت فلكل واحد منهما السدس وكذلك قوله جل ذكره يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت يعني من اب وام او من اب فلها نصف ما ترك فكل من مات عن ورثه ولم يخلف فيهم ابا ولا ولدا فهو كلاله والكلاله في هاتين الايتين الميت لا الوارث .
581 - وقد يقال للورثه الذين يرثون الميت وليس فيهم اب ولا ولد كلاله ايضا الا ترى ان جابر بن عبد الله قال مرضت فاتيت النبي A وقلت اني رجل لا يرثني الا كلاله فجعل الكلاله ورثته فاما الايتان فالكلاله فيهما الموروث لا