660 - وقوله أمر نعيما ان يؤامر ام ابنته .
أي يشاورها .
661 - قال الشافعي ولو اذن لعبده ان يتزوج حره بالف درهم فتزوجها وضمن لها السيد الالف لزمه لها الالف قال فان باعها زوجها قبل الدخول بتلك الالف بعينها فالبيع باطل من قبل ان عقد البيع والفسخ وقعا معا .
اراد ان باع السيد هذا العبد منها بالالف الذي تزوجته عليه بطل البيع لان عقد البيع وفسخه وقعا معا فاقام الالف واللام مقام الكنايه وذلك ان الثمن بطل للفراق الذي وقع قبل الدخول واذا بطل الثمن بطل البيع ولم يرد بقوله والفسخ فسخ النكاح لان النكاح منعقد بحاله لانها لم تملكه .
662 - واما قوله ولو باعها اياه بالف لا بعينها كان البيع جائزا وعليها الثمن والنكاح مفسوخ من قبلها وزمن قبل السيد .
اراد به باعها اياه بالف في ذمتها لا بالف المهر الذي تزوجته عليه فجاز البيع لان الثمن لم يبطل لانه في الذمه وانسفخ النكاح في هذا الوجه لجواز البيع وملكها اياه