باب الحكم في الدخول واغلاق الباب وارخاء الستر .
702 - وان كانت المرأه نضوا فامتنعت من الدخول على الزوج .
أي كانت مهزوله قليلة اللحم .
703 - قال ولو افضاها فلم تلتئم فعليه ديتها .
افضاها أي صير مسلكيها شيئا واحدا حتى التقيا وهي المفضاه والشريم والاتوم .
704 - وقوله لم تلتئم .
أي لم تبرأ ولم تلتحم .
705 - وقوله حتى تبرأ برءا ان عاد لم ينكأها .
أي لم يقرحها يقال نكأت القرحه اذا قرفتها حتى تستقرح ومنه قوله ولكن نكأ القرح بالقرح اوجع .
الوليمه والنثر .
706 - قال الوليمه التي تعرف طعام العرس ثم قال وكل