737 - والفيء هو الرجوع الى الجماع الذي حلف الا يفعله .
738 - والعزم على الطلاق ان يعزم عليه بقلبه فيمضيه بلسانه ولا يكون طلاق بالنيه دون فعل اللسان ابدا .
الظهار .
739 - قول الله D والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا .
معنى يظاهرون ويتظاهرون واحد اذا ادغمت التاء في الظاء فصيرتا ظاء مشدده فقيل يظاهرون واصل الظهار مأخوذ من الظهر وخصوا الظهر دون البطن والفخذ والفرج وهي اولى بالتحريم لان الظهر موضع الركوب والمرأه مركوبه اذا غشيت فكأنه اذا قال انت علي كظهر امي اراد ركوبك للنكاح حرام علي كركوب امي للنكاح فاقام الظهر مقام الركوب لانه مركوب واقام الركوب مقام النكاح لان الناكح راكب وهذا من استعارات العرب في كلامها .
740 - واما قوله ثم يعودون لما قالوا فقد اختلف اهل العلم في تفسيره فمنهم من قال ان الظهار كان طلاق اهل الجاهليه فنهوا في الاسلام عن الطلاق باللفظ الجاهلي واوجب عليهم الكفاره ان طلقوا بالظهار وهو معنى قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا