وقول اهل التفسير انها نزلت في التي لا تحيض من صغر او كبر اصوب وبظاهر القران اشبه والله اعلم .
774 - والاستبراء للأمة بحيضه انما هو طلب براءتها من الحمل فاذا حاضت علم انها برئت من الحمل الا ان يقع ارتياب بالحمل لعلامه تظهر من حركه في البطن مع الحيض فحينئذ تؤمر بالاحتياط والا تتزوج حتى تستيقن البراءه من الحمل باب الاحداد .
775 - واحداد المتوفى عنها زوجها هو منعها نفسها من الزينه والطيب وكل من منعته من شيء فقد حددته ومنه الحدود بين الارضين والحدود التي انزل الله D تنكيلا للجانين وقيل للبواب حداد لمنعه الناس من الدخول يقال حدت المرأه واحدت فهي حاد ومحد بغير هاء .
776 - قال الشافعي وتنتوي البدويه حيث ينتوي اهلها لان سكنى اهل الباديه انما هي سكنى مقام غبطه وظعن غبطه .
وانتواؤها انتقالها مع اهلها اذا انتجعوا مرعى بعد مرعى .
777 - روى الشافعي في كتاب العدد في حديث عن مالك باسناد له ان امرأة جاءت الى النبي A فقالت ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افتكحلهما فقال