180 - قوله تعالى : { كتب عليكم } أي فرض عليكم { إذا حضر أحدكم الموت } أي جاءه أسباب الموت وآثاره من العلل والأمراض { إن ترك خيرا } أي مالا نظيره قوله تعالى { وما تنفقوا من خير } ( 272 - البقرة ) { الوصية للوالدين والأقربين } كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله مال ثم نسخت بآية الميراث أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر أخبرنا محمد بن أحمد الوليد أخبرنا الهيثم بن جميل أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال : [ كنت آخذا بزمام ناقة النبي A فقال : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث ] فذهب جماعة إلى أن وجوبها صار منسوخا في حق الأقارب الذين يرثون وبقي وجوبها في حق الذين لا يرثون من الوالدين والأقارب وهو قول ابن عباس و طاووس و قتادة و الحسن قال طاووس : من أوصى لقوم سماهم ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته وذهب الأكثرون إلى أن الوجوب صار منسوخا في حق الكافة وهي حتمية في حق الذين لا يرثون .
أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا طاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله A قال : [ ما من حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه ] .
قوله تعالى : { بالمعروف } يريد يوصي بالمعروف ولا يزيد على الثلث ولا يوصي للغني ويدع الفقير قال ابن مسعود : الوصية للأخل فالأخل أي الأحوج فالأحوج .
أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم الشيباني أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزه أخبرنا عبيد الله بن موسى و أبو نعيم عن سفيان الثوري عن سعيد بن إبراهيم عن عامر بن سعيد عن سعد بن مالك قال [ جاءني النبي A يعودني فقلت يا رسول الله A أوصي بمالي كله ؟ قال لا قلت : فالشطر ؟ قال لا قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم ] .
وعن ابن مليكة أن رجلا قال لعائشة Bها : إني أريد أن أوصي قالت كم مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف قالت كم عيالك ؟ قال : أربعة قالت : إنما قال الله { إن ترك خيرا } وإن هذا شيء يسير فاترك لعيالك .
وقال علي Bه : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث فمن أوصى بالثلث فلم يترك وقال الحسن البصري Bه يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع وقال الشعبي إنما كانوا يوصون بالخمس أو الربع .
قوله تعالى : { حقا } نصب على المصدر وقيل على المفعول أي جعل الوصية حقا { على المتقين } المؤمنين