15 - قوله D : { واللاتي يأتين الفاحشة } يعني : الزنا { من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } يعني : من المسلمين وهذا خطاب للحكام أي : فاطلبوا عليهن أربعة من الشهود وفيه بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود { فإن شهدوا فأمسكوهن } فاحبسوهن { في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } وهذا كان في أول الإسلام قبل نزول الحدود كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ثم نسخ في حق البكر بالجلد والتغريب وفي حق الثيب بالجلد والرجم .
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أخبرنا الشافعي Bه أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة بن الصامت Bه أن النبي A قال : [ خذوا عني خذوا عني : قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ] قال الشافعي Bه : وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فنزل عن كتابي أم لا .
قال شيخنا الإمام : الحديث صحيح رواه مسلم بن الحجاج عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة ثم نسخ الجلد في حق الثيب وبقي الرجم عند أكثر أهل العلم .
وذهب طائفة إلى أنه يجمع بينهما روي عن علي Bه : أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس مائة ثم رجمها يوم الجمعة وقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله A .
وعامة العلماء على أن الثيب لا يجلد مع الرجم لأن النبي A رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما .
وعند أبي حنيفة Bه : التغريب أيضا منسوخ في حق البكر وأكثر أهل العلم على أنه ثابت روى نافع عن ابن عمر Bهما أن النبي A ضرب وغرب وأن أبا بكر Bه ضرب وغرب وأن عمر Bه ضرب وغرب .
واختلفوا في أن الإمساك في البيت كان حدا فنسخ أم كان حبسا ليظهر الحد ؟ على قولين