141 - قوله تعالى : { وهو الذي أنشأ } ابتدع { جنات } بساتين { معروشات وغير معروشات } أي : مسموكات مرفوعات وغير مرفوعات وقال ابن عباس : معروشات : ما انبسط على وجه الأرض وانتشر مما يعرش مثل : الكرم والقرع والبطيخ وغيرها وغير معروشات : ما قام على ساق وبسق مثل النخل والزرع وسائر الأشجار .
وقال الضحاك : كلاهما الكرم خاصة منها ما عرش ومنها ما لم يعرش .
{ والنخل والزرع } أي : وأنشأ النخل والزرع { مختلفا أكله } ثمره وطعمه منها الحلو والحامض والجيد والرديء { والزيتون والرمان متشابها } في المنظر { وغير متشابه } في المطعم مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف { كلوا من ثمره إذا أثمر } هذا أمر إباحة .
{ وآتوا حقه يوم حصاده } قرأ أهل البصرة و ابن عامر و عاصم { حصاده } بفتح الحاء وقرأ الآخرون بكسرها ومعناهما واحد كالصرام والصرام والجزاز والجزاز .
واختلفوا في هذا الحق : فقال ابن عباس و طاووس و الحسن و جابر بن زيد و سعيد بن المسيب : إنها الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر .
وقال علي ابن الحسين و عطاء و مجاهد و حماد و الحكم : هو حق في المال سوى الزكاة أمر بإتيانه لأن الآية مكية وفرضت الزكاة بالمدينة .
قال إبراهيم هو الضغث وقال الربيع : لقاط السنبل .
وقال مجاهد : كانوا [ يعلقون ] العذق عند الصرام فيأكل منه من مر .
وقال يزيد بن الأصم : كان أهل المدينة إذا صرموا يجيؤون بالعذق فيعلقونه في جانب المسجد فيجيء المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه فيأخذه .
وقال سعيد بن جبير : كان هذا حقا يؤمر بإتيانه في ابتداء الإسلام فصار منسوخا بإيجاب العشر .
وقال مقسم عن ابن عباس : نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن .
{ ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } قيل : أراد بالإسراف إعطاء الكل قال ابن عباس في رواية الكلبي : إن ثابت بن قيس بن شماس صرم خمسمائة نخلة وقسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئا فأنزل الله D هذه الآية .
قال السدي : لا تسرفوا أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء قال الزجاج : على هذا إذا أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئا فقد أسرف لأنه قد جاء في الخبر ( أبدأ بمن تعول ) وقال سعيد بن المسيب : معناه لا تمنعوا الصدقة فتأويل الآية على هذا : لا تتجاوز الحد في البخل والإمساك حتى تمنعوا الواجب من الصدقة .
وقال مقاتل : لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام .
وقال الزهري : لا تنفقوا في المعصية وقال مجاهد : الإسراف ما قصرت به عن حق الله D وقال : لو كان أبو قبيس ذهبا لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفا ولو أنفق درهما أو مدا في معصية الله كان مسرفا وقال إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله فهو سرف وإسراف وروى ابن وهب عن أبي زيد قال : الخطاب للسلاطين يقول : لا تأخذوا فوق حقكم