[583] الأصلح كما مرت الاشارة إليه. ولكن لابدّ من التفصيل بين مواردها، فإن كان الأصلح حاضراً يتوسل إليه بأدنى شيء أو بجهد يسير، فلا اشكال في وجوب الأخذ به، لأن تركه من قبيل الافساد والاضرار أو بحكمه عرفاً، فإن كان هناك شخصان يشتريان المتاع، أحدهما يشتريه بعشر، والثّاني بعشرين، أو الذي يشتري بعشر في سوق قريب، والذي يشتريه بعشرين في سوق آخر بعيد منه قليلاً، ففي أمثال المقام لاينبغي الشكّ في لزوم ترجيح الاصلح لما عرفت. وأمّا إذا لم يكن كذلك، فليس على الولي الفحص عن جميع الاسواق، حتّى يجد من يشتريه بأزيد من الجميع، لما عرفت من استقرار السيرة على خلافه في الأولياء والوكلاء والأوصياء ومتولي الاوقاف ولما فيه من العسر والحرج أحياناً. 4 ـ مدار كلمات القوم كما عرفت في هذه الأبحاث، هو أموال اليتامى وما شابه ذلك، ولكن قد عرفت أن موضوع البحث عام يشمل جميع الاُمور الحسبية والوظائف التي بيد الحاكم، والاُمور التي لايمكن تعطيلها بحكم الشرع، فإحقاق الحقوق واجراء الحدود والقضاء والقصاص والدفاع عن حياض المسلمين وتجنيد الجنود، وبالجملة الحكومة على الناس، أيضاً داخلة في مورد البحث فإذا لم يمكن الوصول إلى الفقيه أو كان هناك فقيه غير نافذ الكلمة يجب على عدول المؤمنين القيام بها، وإذا وقع التشاح لابدّ من الرجوع إلى المرجحات التي أشرنا إليها سابقاً،وقلما يحتاج إلى القرعة دفعاً للتنازع، لوجود المرجحات الكثيرة التي يعرفها أهل الخبرة، يحصل بها فصل المنازعة كما لايخفى. إلى هنا تم الكلام في مسألة ولاية «عدول المؤمنين» على أمر الحكومة وغيرها. والحمد لله أولاً وآخراً. * * *